يفهم من جماعة (١) ، المناقشة فيه واضحة بعد إمكان دعوى الفرق بأنّ المستفاد من الفتوى والرواية أنّ العلّة في قبول شهادتهن في الديون ونحوها أصالةً إنّما هي الضرورة ومسيس الحاجة ، إمّا لضرورة الانفراد كالعيوب الباطنة ، أو لفقد الرجال كما في الوصية ، وهي في نحو المسألة منتفية بلا شبهة ، كما ذكره جماعة (٢).
والأصل لا وقع له هنا ، بل مقتضاه العكس كما قدّمناه سابقاً.
والآية موردها الأموال ، والشهادة ليست مالاً.
ومن هنا يظهر جواب آخر عن نحو الخبر الذي مرّ ، وهو أنّه جعل مورد شهادتهن الديون ونحوها ، وشهادتهن فرعاً إنّما هي على الشهادة ، ونفس الشهادة ليست من الديون والأموال وما لا يطلع عليه الرجال ، فلا يدخل في الخبر ، ولا في قاعدة ما تقبل فيه شهادة النساء.
وعلى هذا فالمنع أقوى ، وفاقاً للحلّي والفاضلين في الشرائع والقواعد والتحرير وفخر الدين والشهيدين في النكت والمسالك والفاضل المقداد في الشرح (٣) ، وغيرهم من متأخري الأصحاب (٤) ، بل لم أقف فيهم ( على ) مخالف ، وإن ( تردّد ) الفاضلان هنا وفي الإرشاد والشهيدان في
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤١٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ١٢ : ٤٨٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٣٨٥.
(٢) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ٢٤٢ ، وولده في الإيضاح ٤ : ٤٤٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٤ : ٣١٩ ، والمفاتيح ٣ : ٢٩٣.
(٣) السرائر ٢ : ١٢٨ ، الشرائع ٤ : ١٤٠ ، القواعد ٢ : ٢٤٢ ، التحرير ٢ : ٢١٦ ، الإيضاح ٤ : ٤٤٨ ، غاية المراد ( مخطوط ) النسخة الرضوية ، الورقة : ٢٧٨ ، المسالك ٢ : ٤١٨ ، التنقيح ٤ : ٣١٩.
(٤) الكفاية : ٢٨٧ ، المفاتيح ٣ : ٢٩٣.