والمنفوس » (١) فإن عدوله عليهالسلام عن الجواب بلا تجوز ، أو تجوز ، إلى قوله « تجوز شهادتها » إلى آخره لا يكون إلاّ لمصلحة ، وهي غالباً التقية.
وبالجملة : فلا ريب في المسألة.
بقي هنا شيء ، وهو أنّ إطلاق النصوص والفتاوى في المسألتين يقتضي جواز (٢) قبول شهادتهن فيهما مطلقاً ولو لم يتعذّر الرجال.
وقد خالف فيه الشيخ في النهاية ، والقاضي ، والحلّي ، وابن حمزة (٣) ، فاشترطوا تعذّرهم.
ولعلّه للأصل المتقدم ، مع اختصاص النصوص المخرجة عنه في المسألتين بحكم الغلبة والتبادر وغيرهما بصورة تعذّر الرجال خاصّة.
مضافاً إلى المروي في الوسائل عن الصدوق في كتابي العلل والعيون أنّه روى فيهما بأسانيده إلى محمد بن سنان ، عن مولانا الرضا عليهالسلام فيما كتب إليه من العلل : « وعلّة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ، ومحاباتهن النساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهن إلاّ في موضع ضرورة ، مثل شهادة القابلة ، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا ، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم ، وفي كتاب الله عزّ وجلّ ( اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) مسلمين ( أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ) (٤)
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٩٢ / ١٠ ، التهذيب ٦ : ٢٦٩ / ٧٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٩ / ٩٤ ، الوسائل ٢٧ : ٣٥٥ كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٤.
(٢) ليس في « ح ».
(٣) النهاية : ٣٣٣ ، القاضي في المهذّب ٢ : ٥٥٩ ، الحلّي في السرائر ٢ : ١٣٨ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٢٢.
(٤) المائدة : ١٠٦.