عدم صحتها ومخالفتها الأصل يقتضي إخراج الجراح أيضاً (١).
( و ) من قوله هذا يظهر وجه النظر في مختار الماتن هنا وفي الشرائع من أنّ ( محصّلها ) الذي يعتمده وفاقاً منه للخلاف (٢) ( القبول في الجراح ) خاصّة ( مع بلوغ ) الصبي ( العشر ما لم يختلفوا ) في القول ( و ) لو اختلفوا فيه ( يؤخذ بأوّل قولهم ) إذا أراد من الجراح ما يقابل القتل ، لا ما يشمله ؛ لعدم استفادته من الروايتين اللتين هما الأصل في المسألة.
اللهم إلاّ أن يكون المراد من قوله : محصّلها ، يعني القدر المتفق عليه من تلك العبارات والمجمع عليه بيننا ، ولعله الظاهر من العبارة ، سيّما وأن صرّح بأظهر منها على ذلك دلالة في الشرائع ، فقال بعد نقل الروايتين ـ : والتهجّم على الدماء بخبر الواحد خطر ، فالأولى الاقتصار على القبول في الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر ، وبقاء الاجتماع إذا كان على مباح ؛ تمسّكاً بموضع الوفاق (٣).
وهو كما ترى صريح في طرحه الروايات وأخذه بالمجمع عليه.
فما في كلام شيخنا المتقدم من أنّ اطراحها يقتضي إخراج الجراح أيضاً ، محل نظر واضح ؛ إذ طرح الروايات يقتضي ذلك لو انحصر المستند في مخالفة الأصل فيها ، وقد عرفت من كلام الماتن استناده إلى الإجماع الذي ادّعاه ، فالإطراح حينئذ لا يقتضي إخراج الجراح أيضاً ، فقد يكون نظر الدروس إلى ما ذكره الماتن.
__________________
(١) المسالك ٢ : ٤٠٠ ، وهو في الدروس ٢ : ١٢٣.
(٢) الخلاف ٦ : ٢٧٠.
(٣) الشرائع ٤ : ١٢٥.