وبعضهم اشترط عدم الافتراق (١) ، ولم يشترطه بعضهم (٢).
وقريب منه كلام الفاضل المقداد ، وابن فهد في شرحي الكتاب (٣) ، ولكنّهما والماتن في الشرائع (٤) نقلا عن النهاية ما اختاره المفيد من إلحاق القصاص بالجراح ، وعزاه الثاني إلى الحلّي (٥) أيضاً ، وحكى الأوّل ما نسبه الصيمري إلى الشيخ في النهاية عنه في الخلاف.
ونحوه الماتن في الشرائع وشيخنا في شرحه ، وحكى فيه مذهب المفيد عن الأكثر حيث قال بعد نقل الروايتين الأخيرتين المتضمنتين لقبول شهادتهم في القتل ـ : ولفظ الروايتين تضمن القتل فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى ، فمن ثم ذكر الأكثر القتل والجراح ، ومنهم من اقتصر على الجراح ، كالشيخ في الخلاف والمصنّف في النافع ، ولعله أراد بها ما يشمل لغةً القتل ؛ لأنّ القتل هو المنصوص فيما هو مستند الاستثناء (٦) انتهى.
ومنه يظهر كون مذهب المفيد هو مختار الأكثر ، بل الكل كما يفيده توجيهه المتقدّم ، مع تخصيصه فيما بعد القول بالقبول في الجرح خاصّة إلى الشهيد ؛ فإنّه قال : وفي الدروس صرّح باشتراط ان لا يبلغ الجراح النفس ، ثم قال : واشتراط ذلك لا يخلو من إشكال ، إلاّ أن يجعل مجرّد الاحتياط في النفوس ، وإلاّ فمراعاة النصوص تقتضي إدخالها. وإطراحها نظراً إلى
__________________
(١) الخلاف ٦ : ٢٧٠ ، القواعد ٢ : ٢٣٦ ، الروضة البهيّة ٣ : ١٢٥.
(٢) غاية المرام ٤ : ٢٧٤.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ٢٨٦ ، المهذّب ٤ : ٥١٠.
(٤) الشرائع ٤ : ١٢٥.
(٥) المهذّب البارع ٤ : ٥٠٩ ، وهو في السرائر ٢ : ١٣٦.
(٦) المسالك ٢ : ٤٠٠.