قوله تعالى : (وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً).
قال مكّي : من جعل الصّعيد : الأرض ، أو وجه الأرض نصب «صعيدا» على الظّرف ، ومن جعل الصّعيد : التّراب نصب على أنّه مفعول به ، حذف منه حرف الجرّ : بصعيد ، و «طيّبا» نعته ، أي : نظيف.
وقيل : طيّبا معناه : حلالا ، فيكون نصبه على المصدر ، أو على الحال.
فصل
وهذا يدلّ على جواز التّيمّم للمريض ، ولا يقال : إنّه شرط فيه عدم الماء ؛ لأنّ عدم الماء يبيح التّيمّم بغير مرض ، وإنّما يرجع قوله : (فَلَمْ تَجِدُوا)(١)(ماءً) إلى المسافر.
والمرض ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يخاف الضّرر والتّلف باستعمال الماء ، فهذا يجوز له التّيمّم بالاتّفاق.
والثاني : ألّا يخاف الضّرر [ولا](٢) التّلف ، فقال الشّافعيّ : لا يجوز له التّيمّم ، وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز لقوله : «وإن كنتم مرضى».
الثّالث : أن يخاف الزّيادة في العلّة ، وبطء البرء ، فيجوز له التّيمّم عند أحمد ، وفي أصحّ القولين للشّافعيّ ، وبه قال مالك وأبو حنيفة ، فإن خاف بقاء شين (٣) في العضو ، فقال بعضهم: لا يتيمم ، وقال آخرون (٤) : يتيمم وهو الصّحيح.
فصل
يجوز التيمم في السّفر القصير ، للآية ، وقال بعضهم : لا يجوز (٥) ؛ إذا كان معه ماء وحيوان مشرف على الهلاك جاز له التّيمّم ، ووجب صرف الماء إلى [ذلك](٦) الحيوان.
فصل
فإن لم يكن معه ماء ، وكان مع غيره ، ولا يمكنه أن يشتريه إلّا بالغبن الفاحش جاز له التيمّم ، لقوله : (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج : ٧٨] ، فإن وهب منه ذلك الماء ، فقيل : لا يجب قبوله لما فيه من المنّة ، فإن (٧) أعير [منه](٨) الدّلو والرشاء ، فقال الأكثرون (٩) : لا يجوز له التّيمّم لقلّة المنّة في هذه العادة.
__________________
(١) سقط في أ.
(٢) سقط في أ.
(٣) في أ : شيئين.
(٤) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣١.
(٥) ينظر : المصدر السابق ١١ / ١٣٢.
(٦) سقط في أ.
(٧) في ب : فإذا.
(٨) سقط في أ.
(٩) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٢.