فشفران (١) محيطان بثلاثة أشياء : ثقبة في أسفل الفرج وهو مدخل الذّكر ومخرج الحيض والولد ، وثقبة [أخرى](٢) فوق [هذه](٣) مثل إحليل الذّكر وهي مخرج البول لا غير ، [وفوق](٤) ثقبة البول موضع ختانها ، وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الدّيك ، وقطع هذه الجلدة هو ختانها ، فإذا غابت الحشفة حتى حاذى ختانه ختانها ، فقد وجب الغسل (٥).
فصل في حكم الدلك
الدّلك غير واجب ؛ لأنّه لم يذكر في الآية ، وقال ـ عليه الصلاة والسلام ـ لما سئل عن الاغتسال من الجنابة ـ قال : «أمّا أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فأنا قد طهرت» (٦) ولم يذكر الدّلك (٧).
قال مالك : هو واجب.
فصل
والمضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل عند أبي حنيفة وأحمد ، وقال الشّافعيّ : لا يجبان ؛ لأنّ النّبيّ صلىاللهعليهوسلم قال : «أمّا أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات» ولم يذكرهما ، واحتجّ الأوّلون بقوله : «فاطّهّروا» فأمر بتطهير جميع الأجزاء (٨) وترك العمل به في الأجزاء الباطنة لتعذّر تطهيرها ، وداخل الأنف والفم يمكن تطهيرها فدخلا تحت النّصّ ، وبقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «بلّوا الشّعر وانتفوا البشرة ، فإنّ تحت كلّ شعرة جنابة» (٩) ، فيدخل الأنف ؛ لأنّ في داخله شعر ، وقوله : «وانتفوا البشرة» يدخل فيه جلدة داخل الفم ؛ لأنّ حكمها حكم الظّاهر بحيث لو وضع في فمه لم يفطر ، ولو وضع فيه خمرا لم يحدّ.
والأكثرون على عدم وجوب التّرتيب في الغسل ، وقال إسحاق : يجب البداءة على البدن(١٠)(١١).
__________________
(١) في ب : فشفرها.
(٢) سقط في أ.
(٣) سقط في أ.
(٤) سقط في أ.
(٥) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣.
(٦) أخرجه البيهقي (١ / ١٧٩) والطبراني في «الكبير» (١٠ / ٣٦٦) وأبو نعيم في «تاريخ أصفهان» (١ / ٢١١) من حديث أبي هريرة.
(٧) ينظر : الرازي ١١ / ١٣٠.
(٨) في ب : جميع الأجزاء أجزاء النفس.
(٩) أخرجه أبو داود (١ / ٦٥) كتاب الطهارة : باب الغسل من الجنابة حديث (٢٤٨) والترمذي (١ / ١٧٨) كتاب الطهارة : باب ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة حديث (١٠٦) وابن ماجه (١ / ١٩٦) كتاب الطهارة : باب تحت كل شعرة جنابة حديث (٥٩٧) والبيهقي (١ / ١٧٥) من حديث أبي هريرة.
وقال البغوي في شرح السنة (١ / ٣٤٦ ـ بتحقيقنا) : هو غريب الإسناد. وقد بينا ضعفه هناك.
(١٠) في ب : البداء بالملاء.
(١١) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٠ ، ١٣١.