فصل
لو وقف تحت ميزاب حتى سال عليه الماء ، ونوى رفع الحدث ، فقيل : لا يصحّ ؛ لأنه أمر بالغسل ، والغسل عمل وهو لم يأت بالعمل ، وقيل : يصحّ ؛ لأنّ الغسل عبارة عن الفعل المفضي [إلى الانغسال](١) ووقوفه تحت الميزاب فعل مفض إلى الاغتسال ، فكان غسلا (٢).
فصل
إذا غسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشّرت الجلدة عنها ، فما ظهر من تحت (٣) الجلدة غير مغسول ، فالأظهر وجوب غسله ؛ لأنّه تعالى أمر بغسل هذه الأعضاء ، وذلك الموضع غير مغسول ، إنّما المغسول هو الجلدة التي زالت (٤).
فصل
لو أخذ الثّلج وأمرّه على هذه الأعضاء ، فإن كان الهواء حارّا يذيب الثّلج ويسيله جاز وإلا فلا ، خلافا للأوزاعي.
لنا : أنّ هذا لا يسمّى غسلا ، فأمر بالغسل (٥).
فصل في التسمية في الغسل
التّسمية في أوّل الغسل والوضوء : قال أحمد وإسحاق : واجبة.
وقال غيرهما : هي سنّة ؛ لأنّها ليست مذكورة في الآية ، واستدلّوا عليه بقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ : «لا صلاة إلّا بوضوء ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» (٦).
قوله ـ سبحانه ـ : (وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا).
قال الزّجّاج (٧) : معناه تطهّروا ؛ لأن «التّاء» تدغم في «الطّاء» ؛ لأنّهما من مكان
__________________
(١) في أ : عن الأغسال.
(٢) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٢٣.
(٣) في ب : تلك.
(٤) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٢٣.
(٥) ينظر : المصدر السابق.
(٦) أخرجه أبو داود ١ / ٢٥ كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء (١٠١) وابن ماجه ١ / ١٤٠ ، كتاب الطهارة وسننها : باب ما جاء في التسمية في الوضوء (٣٩٩) ، والبيهقي ١ / ٤٤ ، من حديث أيوب بن النجار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة لكن أعله بالانقطاع. وله شاهد من حديث سعيد بن زيد أخرجه الترمذي ١ / ٣٨ ، أبواب الطهارة : باب ما جاء في التسمية عند الوضوء (٢٥) ، وابن ماجه ١ / ١٤٠ ، كتاب الطهارة وسننها ما جاء في التسمية في الوضوء (٣٩٨) ، وفي سنده مجهول وينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٢٤.
(٧) ينظر : تفسير الرازي ١١ / ١٣٠.