[ ١٢٨٩٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن (١) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به .
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان مثله (٢) .
[ ١٢٨٩٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال : جائز ، فقال بعضهم : إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف ؟ فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنّة ، فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
[ ١٢٨٩٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السواك للصائم ؟ قال : يستاك أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره .
[ ١٢٨٩٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، أيّ ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء .
__________________
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٢ ، والاستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩١ .
(١) « عن الحسن » : لم يرد في الاستبصار .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٣ / ٩٩٣ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٣ / ٧٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٩٢ / ٢٩٥ .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٣ .
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٤ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

