عن حماد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يصب في أُذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به .
[١٢٨٥٩] ٣ ـ وعن أحمد بن محمّد (١) ، عن علي بن الحسن (٢) ، عن أحمد ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس ، إلّا السعوط فإنّه يكره .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[١٢٨٦٠] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم ، يصب الدواء في أُذنه ؟ قال : نعم (١) .
[١٢٨٦١] ٥ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، هل يصلح له أن يصب في أُذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (١) .
___________________
٣ ـ الكافي ٤ : ١١٠ / ٤ .
(١) في هامش المخطوط : « هو العاصمي » .
(٢) في نسخة : علي بن الحسين ، عن أبيه ( هامش المخطوط ) .
(٣) التهذيب ٤ : ٢٠٤ / ٥٩٢ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣١١ / ٩٤١ ، والاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣٠٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : ويذوق المرق ويزق الفرخ .
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٠ / ٢٣ .
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .