وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (٢) .
[١٢٨٥٣] ٢ ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ، ولكن لا يبالغ .
[١٢٨٥٤] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ( فليس عليه شيء ) (١) وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإِعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[١٢٨٥٥] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن (١) كان في وضوء (٢) فلا بأس به .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (٣) .
___________________
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٤ / ٩٩٩ .
٢ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ / ٣ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٠٧ / ٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) في التهذيب : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٠٥ / ٥٩٣ ، والاستبصار ٢ : ٩٤ / ٣٠٤ .
٤ ـ التهذيب ٤ : ٣٢٢ / ٩٩١ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : وضوئه ( هامش المخطوط ) .
(٣) الفقيه ٢ : ٦٩ / ٢٩٠ .