أقول : هذا أيضاً شامل للمسجد الجامع لأنّ الإِمام العدل أعم من المعصوم كالشاهد العدل ، ولعلّ المراد المنع من مسجد من مساجد بغداد لا يكون جامعاً .
[ ١٤٠٧١ ] ١٠ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثم لا يجلس حتى يرجع والمرأة مثل ذلك .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن داود بن سرحان (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٠٧٢ ] ١١ ـ الحسن بن المطهّر العلّامة في ( المنتهى ) نقلاً من ( جامع أحمد بن محمّد بن أبي نصر ) : عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا اعتكاف إلّا بصوم ، وفي المصر الذي أنت فيه .
ورواه المحقّق في ( المعتبر ) أيضاً نقلاً من كتاب ( الجامع ) (١) .
أقول : هذا مبني على عدم وجود المسجد الجامع في غير المصر غالبا ، أو إشارة إلى اشتراط الإِقامة ليصحّ الصوم بغير كراهة .
__________________
١٠ ـ الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢ .
(١) الفقيه ٢ : ١٢٠ / ٥٢١ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٩٠ / ٨٨٤ ، والاستبصار ٢ : ١٢٦ / ٤١١ .
١١ ـ منتهى المطلب ٢ : ٦٣٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
(١) المعتبر : ٣٢٣ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

