بابويه ، عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك ( عليهم السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعاً ، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق مثله (١) .
ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( معاني الأخبار ) مثله (٢) .
[١٢٨١٥] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً ؟ فقال : عليه عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى (١) له مثل ذلك اليوم .
أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع ، كقوله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (٢) قال : ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفّارة ، واستدلّ بالحديث السابق ، ولا يخفى رجحان الثاني بل
___________________
(١) الفقيه ٣ : ٢٣٨ / ١١٢٨ .
(٢) عيون أخبار الرضا ١ : ٣١٤ / ٨٨ ، ومعاني الأخبار : ٣٨٩ / ٢٧ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٨ / ٦٠٤ ، والاستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٥ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٨ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : وأين ( هامش المخطوط ) .
(٢) النساء ٤ : ٣ .