فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق ـ إلى أن قال : ـ فكتب إليه : قد وضع الله عنك الصيام في هذه الأيّام كلّها ، وتصوم يوماً بدل يوم .
[ ١٣٩٩٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جعفر الأزدي ، عن قتيبة الأعشى قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان .
أقول : تقدّم الوجه في النهي عن صوم يوم الشكّ (١) .
[ ١٣٩٩٤ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ؟ فقال صم ، ولا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيّام التشريق ، ولا اليوم الذي تشكّ فيه من شهر رمضان .
[ ١٣٩٩٥ ] (*) ورواه الصدوق في ( المقنع ) عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٣٩٩٦ ] ٩ ـ محمّد بن إبراهيم النعماني في ( الغيبة ) عن محمّد بن يعقوب ،
__________________
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٨٣ / ٥٠٩ ، والاستبصار ٢ : ٧٩ / ٢٤١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم .
(١) تقدم في الباب ١٦ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الحديثين ٨ ، ١٠ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم .
٨ ـ الكافي ٤ : ١٤١ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وصدره في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب من يصح منه الصوم .
(*) اعاد في المخطوط هنا الحديث الذي ذكر برقم ( ٥ ) سنداً ومتناً ولم يذكر في الاصل إلا مرة واحدة عن الكافي ، فلاحظ .
(١) المقنع : ٥٩ .
٩ ـ غيبة النعماني : ٩٤ / ٢٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

