وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان مثله (٢) .
[١٣٧٨٤] ٦ ـ وفي ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن موسى ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوفلي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّا جرت به السنّة في الصوم من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ قال : ثلاثة أيّام في كلّ شهر : خميس في العشر الأُوَل ، وأربعاء في العشر الأوسط ، وخميس في العشر الأخير ، يعدل صيامهنّ صيام الدهر لقول الله عزّ وجلّ : ( مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ) (١) فمن لم يقدر عليها لضعف فصدقة درهم أفضل له من صيام يوم .
[١٣٧٨٥] ٧ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن رجل يشتدّ عليه أن يصوم في كل شهر ثلاثة أيّام ، كيف يصنع حتى لا يفوته ثواب ذلك ؟ فقال : يتصدّق عن كلّ يوم بمد من طعامٍ على مسكين .
[١٣٧٨٦] ٨ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن فضالة ، عن داود بن فرقد ، عن أخيه قال : كتب إليَّ حفص الأعور : سل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ثلاث مسائل ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما هي ؟ فقال : عن بدل الصيام ثلاثة أيّام من كلّ شهر ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من مرض أو كبر أو عطش ؟ قال : ما سمّى شيئاً ،
___________________
(٢) ثواب الأعمال : ١٠٧ / ١ .
٦ ـ الخصال : ١٦٠ / ٢٠٩ .
(١) الأنعام ٦ : ١٦٠ .
٧ ـ المقنعة : ٦٠ .
٨ ـ نوادر أحمد بن عيسىٰ :٧٠ / ١٤٧ ، وأورد ذيله عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب من يصح منه الصوم .