عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه .
[ ١٢٧٧٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يرتمس (١) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء .
ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) .
والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله .
[ ١٢٧٧٤ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره (١) للصائم أن يرتمس في الماء .
أقول : هذا محمول على التحريم لما مرّ (٢) .
[ ١٢٧٧٥ ] ١٠ ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ، ولا يشم الريحان .
أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك
__________________
٨ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٣ / ٥٨٨ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٥٩ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب تروك الإِحرام .
(١) في المصدر : يرمس .
(٢) الكافي ٤ : ١٠٦ / ٢ .
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٠٩ / ٦٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٨٤ / ٢٦٢ .
(١) في الاستبصار : كره ( هامش المخطوط ) .
(٢) مرّ في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ و ٨ من هذا الباب ، وفي الحديثين ١ ، و ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .
١٠ ـ التهذيب ٤ : ٢٦٧ / ٨٠٦ ، والاستبصار ٢ : ٩٣ / ٣٠٠ ، وأورده في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٢ من هذه الأبواب .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

