عبد الله ( عليه السلام ) قال : من أفطر شيئاً من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعاً فهو أفضل (١) ، وإن قضاه متفرّقاً فحسن .
[١٣٥٥٨] ٥ ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كان على الرجل شيء من صوم شهر رمضان فليقضه في أيّ شهر شاء أيّاماً متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ، وليحص الأيام ، فإن فرّق فحسن ، فإن تابع فحسن . . . الحديث .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، إلّا أنّه قال : فحسن لا بأس (١) .
والذي قبله عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي مثله (٢) .
[١٣٥٥٩] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل تكون عليه أيّام من شهر رمضان كيف يقضيها ؟ فقال : إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوماً ، وإن كان عليه خمسة أيّام فليفطر بينها أيّاماً ، وليس له أن يصوم أكثر من ستّة أيّام (١) متوالية ، وإن كان عليه ثمانية أيّام أو عشرة أفطر بينها يوماً .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن مثله (٢) .
___________________
(١) في نسخة : فهو كان أفضل ( هامش المخطوط ) .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٤ / ٨٢٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٧ / ٣٨٠ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ١٢٠ / ٤ .
(٢) الفقيه ٢ : ٩٥ / ٤٢٧ .
٦ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٥ / ٨٣١ ، والاستبصار ٢ : ١١٨ / ٣٨٣ .
(١) في الاستبصار : ثمانية أيام ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٤ : ٣٢٨ / ١٠٢٥ .