يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان ؟ فقال : لا تصمه إلّا أن تراه ، فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه ، وإذا رأيته من وسط النهار فأتمّ صومه إلى الليل .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب وأنّه يصام من شعبان لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويحتمل الحمل على هلال شوال .
وبإسناده عن علي بن حاتم ، عن الحسن ابن علي ، عن أبيه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، وذكر الحديث الأوّل .
[١٣٤١٣] ٤ ـ وعنه ، عن محمّد بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ربّما غم علينا هلال شهر رمضان فنرى من الغد الهلال قبل الزوال ، وربّما رأيناه بعد الزوال ، فترى أن نفطر قبل الزوال إذا رأيناه أم لا ؟ وكيف تأمر في ذلك ؟ فكتب ( عليه السلام ) تتمّ إلى الليل ، فإنّه إن كان تامّا رؤي قبل الزوال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
[١٣٤١٤] ٥ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبيد بن زرارة وعبد الله بن بكير قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا رؤي الهلال قبل الزوال فذلك اليوم من شوّال ، وإذا رؤي بعد الزوال فذلك اليوم من شهر رمضان .
___________________
(١) مضى في الباب ٥ وفي الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب وجوب الصوم .
(٢) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٧٧ / ٤٩٠ ، والاستبصار ٢ : ٧٣ / ٢٢١ .
(١) تقدم في البابين ٣ و ٥ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٩ وفي الباب ١١ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٤ : ١٧٦ / ٤٨٩ ، والاستبصار ٢ : ٧٤ / ٢٢٦ .