[١٣٢٩٣] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال ؟ قال : تفطر ، وإذا كان ذلك بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم .
[١٣٢٩٤] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة أن تأكل وتشرب ، وإن عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتدّ بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل وتشرب .
قول : حمله الشيخ على الوهم من الراوي لما مضى (١) ويأتي (٢) ، ويمكن حمل الاعتداد على احتساب الثواب وتجديد النيّة للإِمساك وإن وجب القضاء إذ لا تصريح فيه بنفي وجوب القضاء ، ويكون المراد بقوله : ما لم تأكل وتشرب ، بعد الغسل .
[١٣٢٩٥] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة رأت الطهر أوّل النهار ، قال : تصلّي وتتمّ صومها (١) وتقضي .
[١٣٢٩٦] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عثمان بن
___________________
٣ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٧ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٦ ، والاستبصار ١ : ١٤٦ / ٥٠٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٥٠ من أبواب الحيض .
(١) مضىٰ في الحديث ٣ من هذا الباب ، وفي البابين ٢٥ و ٢٧ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب بقية الصوم الواجب .
٥ ـ التهذيب ٤ : ٢٥٣ / ٧٥٠ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط والمصدر : يومها بدل (صومها) .
٦
ـ التهذيب ٤ : ٢٤٢ / ٧١٠ ، والاستبصار ٢ : ١١٣ / ٣٧٠ وأورده في الحديث ٤ من الباب
٧ وفي