سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصوم أشهر الحرم فيمرّ به الشهر والشهران لا يقضيه ؟ قال : فقال : لا يصوم في السفر ولا يقضي شيئاً من صوم التطوّع إلّا الثلاثة الأيّام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب إلّا أنّي أُحب لك أن تدوم على العمل الصالح .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (١) .
[١٣٢٧٢] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الشهر ، هل فيه قضاء على المسافر ؟ قال لا .
[١٣٢٧٣] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن المرزبان بن عمران قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : أُريد السفر ، فأصوم لشهري الذي أُسافر فيه ؟ قال : لا ، قلت : فإذا قدمت ، أقضيه ؟ قال : لا ، كما لا تصوم كذلك لا تقضي .
[١٣٢٧٤] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عذافر قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أصوم هذه الثلاثة الأيّام في الشهر فربّما سافرت وربّما أصابتني علّة ، فيجب عليّ قضاؤها ؟ قال : فقال لي : إنّما يجب الفرض ، فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار ، قلت : بالخيار في السفر والمرض ؟ قال : فقال : المرض قد وضعه الله عزّ وجلّ عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا جناح عليك .
___________________
(١) الكافي ٤ : ١٤٢ / ٨ .
٣ ـ الكافي ٤ : ١٣٠ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ١٣٠ / ٤ .
٥ ـ الكافي ٤ : ١٣٠ / ٢ .