قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما حدّ المريض إذا نقه في الصيام ؟ فقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه ، إذا قوي فليصم .
[ ١٣٢٦٤ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن يونس ، عن سماعة قال : سألته : ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الإِفطار كما يجب عليه في السفر : ( وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ) (١) ؟ قال : هو مؤتمن عليه ، مفوّض إليه ، فإن وجد ضعفاً فليفطر ، وإن وجد قوّة فليصمه كان المرض ما كان .
[ ١٣٢٦٥ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ؟ والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة ( من قيام ) (١) ؟ قال : ( بَلِ الْإِنسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) . وقال : ذاك إليه هو أعلم بنفسه .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً ، ولم يذكر حكم الصلاة (٢) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه (٣) .
[ ١٣٢٦٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى وغيره ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يجد في رأسه وجعاً من
__________________
٤ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ٣ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٩ ، والاستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧٢ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٥ .
٥ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ٢ ، والتهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب القيام .
(١) في المصدر : قائماً .
(٢) المقنعة : ٥٦ .
(٣) الفقيه ٢ : ٨٣ / ٣٦٩ .
٦ ـ الكافي ٤ : ١١٨ / ٥ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

