العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (٢) .
[١٣٢٤١] ٢ ـ ورواه أيضاً بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن جعفر بن بشير ومحمّد بن عبد الله بن هلال جميعاً ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا عبد الله (١) ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله ، إلّا أنّه قال : ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمدّين من طعام .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب تارة وعلى من قدر على المدّين أُخرى ، وحمل الأوّل على من لم يقدر إلّا على مدّ واحد .
[١٣٢٤٢] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ) (١) قال : الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش .
وعن قوله عزّ وجل : ( فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ) (٢) قال : من مرضٍ أو عطاش .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن
___________________
(١) الفقيه ٢ : ٨٤ / ٣٧٥ .
(٢) التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٧ ، والاستبصار ٢ : ١٠٤ / ٣٣٨ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ٢٣٨ / ٦٩٨ ، والاستبصار ٢ : ١٠٤ / ٣٣٩ .
(١) في الاستبصار : ( أبا جعفر ) بدل (أبا عبد الله) .
٣ ـ الكافي ٤ : ١١٦ / ١ .
(١) البقرة ٢ : ١٨٤ .
(٢) المجادلة ٥٨ : ٤ .