عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الإِفطار ، أقبل الصلاة أو بعدها ؟ قال : فقال : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ، وإن كان غير ذلك فليصلّ ثم ليفطر (١) .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي مثله (٢) .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٣) .
[ ١٣٠٨٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : في رمضان تصلّي ثم تفطر إلّا أن تكون مع قوم ينتظرون الإِفطار ، فان كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم وأفطر ثم صلّ ، وإلا فابدأ بالصلاة ، قلت : ولم ذلك ؟ قال لأنه قد حضرك فرضان : الإِفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة ، ثم قال : تصلّي (١) وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي .
[ ١٣٠٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستحب للصائم إن قوي على ذلك أن يصلّي قبل أن يفطر .
ورواه ابن طاوس في ( الإِقبال ) نقلاً من كتاب ( الصيام ) لابن فضال مثله (١) .
__________________
(١) في الكافي : فليصل وليفطر ( هامش المخطوط ) .
(٢) الكافي ٤ : ١٠١ / ٣ .
(٣) التهذيب ٤ : ١٨٦ / ٥١٧ .
٢ ـ التهذيب ٤ : ١٨٥ / ٥٧٠ ، ومصباح المتهجد : ٥٦٩ .
(١) في نسخة : صل ( هامش المخطوط ) .
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٩٩ / ٥٧٥ .
(١) إقبال الأعمال : ١١٢ .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

