[ ١٣٠٢٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى ؟ قال : إن كان حراماً فليستغفر الله استغفار من لا يعود أبداً ويصوم يوماً مكان يوم ، وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوم يوماً مكان يوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن رفاعة بن موسى ، إلّا أنّه اقتصر على حكم الحرام ، وترك حكم الحلال (١) .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ نادر مخالف لفتيا مشايخنا كلّهم ، قال : ويوشك أن يكون وهماً من الراوي ، أو يكون خرج مخرج الاستحباب .
أقول : ويحتمل الحمل على التقيّة إن أُريد به الوجوب .
[ ١٣٠٢٨ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( معاني الأخبار ) عن علي بن عبد الله بن بابويه ، عن على بن أحمد الطبري ، عن أبي سعيد ، عن خراش ، عن انس (١) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من تأمّل خلق (٢) امرأة حتى يتبين له حجم عظامها من وراء ثيابها وهو صائم فقد أفطر .
أي فقد تعرض (٣) للإِفطار لما ينبعث من دواعي نفسه (٤) فيكون من مواقعة الذنب على خطر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في نواقض الوضوء (٥) ، فإنّ في بعض
__________________
٣ ـ التهذيب ٤ : ٢٧٢ / ٨٢٥ ، والاستبصار ٢ : ٨٣ / ٢٥٥ .
(١) الفقيه ٢ : ٧١ / ٢٩٩ .
٤ ـ معاني الأخبار : ٤١٠ / ٩٥ .
(١) سند عالٍ جداً « منه قده » .
(٢) في المصدر : خلف .
(٣) في المصدر : أشرف نفسه .
(٤) في المصدر زيادة : ونوازع همّته .
(٥) تقدم في الباب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء .
![وسائل الشيعة [ ج ١٠ ] وسائل الشيعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F302_wasael-alshia-10%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

