محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر (١) أفطر ، ثم قال : إنّ أبي كان ليله يصلّي وأنا آكل ، فانصرف فقال : أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (٢) .
[١٣٠٠٠] ٢ ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (١) يوماً آخر ، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر ؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحاً ، وتقضي يوماً آخر .
[١٣٠٠١] ٣ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
___________________
(١) في المصدر : طلوع الفجر .
(٢) الكافي ٤ : ٩٦ / ١ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٩٧ / ٥ .
(١) في المصدر زيادة : اليوم .
٣ ـ الكافي ٤ : ٩٧ / ٦ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من هذه الأبواب .
(١) تقدم في الاحاديث ٢ ، ٥ ، ٦ ، ٩ من الباب ٢ من أبواب وجوب الصوم .