هكذا : والفرق ان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية وهي منتفية عن المحرم بخلاف قطع الشجرة ، فإن الدابة لو قطعته جاز الانتفاع به. ونحوه في المنتهى ج ٢ ص ٧٩٨ الفرع الثالث.
(٢٠) أورد (قدسسره) ص ٥٤٠ رواية الصدوق عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير كما في الوافي باب (الحجامة وازالة الشعر والظفر للمحرم) والوسائل الباب ١٢ من بقية كفارات الإحرام. وأشير هناك الى ان في بعض النسخ «علي بن رئاب» بدل «علي بن مهزيار» كما في الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧.
(٢١) ذكر (قدسسره) ص ٥٣٨ : ان من الاخبار الواردة في حرمة قلم الأظفار على المحرم صحيحة زرارة المتضمنة لان من قلم أظفاره متعمدا فعليه دم ، وهي المرقمة برقم (٢) وقد تقدمت ص ٥١١ برقم (٣) ، واللفظ فيها «أو قلم ظفره». وعند ما عد الروايات الواردة في فدية تقليم المحرم أظفاره تعرض ص ٥٤٢ لصحيحة زرارة الواردة في من قلم أظافيره المتقدمة ص ٥٣٨ برقم (٣) ووجه الحكم بالدم فيها بحمله على مجموع الأظافير كما هو ظاهرها ، ولم يتعرض لصحيحة زرارة المتقدمة ص ٥١١ برقم (٣) التي حكم فيها بالدم في تقليم الظفر.
(٢٢) غيرنا العبارة ص ٥٤٢ س ١٩ الى ما يطابق النسخ الخطية لتطابق العبارة في نفس الصفحة السطر ٨ و ٩ حيث قال : «فان ظاهرها ـ يعني : موثقة ابن عمار ـ مجموع الأظفار أو أظفار يديه العشرة» فإن المراد بموثقة ابن عمار هنا هما روايتا إسحاق بن عمار اللتان ذكرهما في السطر ١٨ و ١٩.