اختص كل بحكمه ، فيجب على كل من القاصدين فداء ، وعلى جملة الغير القاصدين فداء واحد. قيل : ولو كان غير القاصد واحدا فإشكال ينشأ من مساواته للقاصد ، مع انه أخف منه حكما. واحتمل الشهيد في الدروس مع اختلافهم في القصد ان يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كانا اثنين مختلفين ، فعلى القاصد شاة ، وعلى الآخر نصفها ، لو كان الواقع كالحمامة. قال في المدارك : وهو حسن.
وجميع هذه التفريعات لا تخلو من الإشكال.
الخامسة ـ لا خلاف بين الأصحاب في ان من دل على صيد فقتل ، فإنه يضمنه.
وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار : منها ـ ما رواه ثقة الإسلام في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا نستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر اليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده».
وروى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «المحرم لا يدل على الصيد ، فان دل عليه فقتل فعليه الفداء». ورواه الشيخ في موضع من التهذيب (٣) بغير لفظ : «قتل».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١ من تروك الإحرام ، والباب ١٧ من كفارات الصيد.
(٣) ج ٥ ص ٣١٥ ، وأورده أيضا ص ٤٦٧.