واما ما يلزم من الفدية في ذلك فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) ان في تقليم كل ظفر مدا من طعام ، فان قلم أظفار يديه جميعا كان عليه دم شاة ، وكذا في أظفار رجليه ، فان قلم أظفار يديه ورجليه فدمان ان تعدد المجلس وان اتحد فدم واحد. ونقله في المختلف عن الشيخين والسيد المرتضى والصدوق وابن البراج وسلار وابن إدريس. وعن ابن ابي عقيل : ان من انكسر ظفره وهو محرم فلا يقصه ، فان فعل فعليه ان يطعم مسكينا في يده. وقال ابن الجنيد : من قص ظفرا كان عليه مد أو قيمته ، وفي الظفرين مدان أو قيمتهما ، فان قص خمسة أظافير من يد واحدة أو زاد على ذلك كان عليه دم ان كان في مجلس واحد ، فان فرق بين يديه ورجليه كان عليه ليديه دم ورجليه دم. وعن ابى الصلاح : في قص ظفر كف من طعام ، وفي أظفار إحدى يديه صاع ، وفي أظفار كلتيهما دم شاة ، وكذلك حكم أظفار رجليه ، وان قص أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم واحد.
أقول : والذي وقفت عليه من اخبار المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب عن ابن مهزيار عن ابي بصير (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم. قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة. قلت : فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا؟ فقال : ان كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان».
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٢٧ ، والوسائل ١٢ من بقية كفارات الإحرام.