الا ان هذه الرواية قد رواها في الكافي وكذا في الفقيه (١) هكذا : «نتف حمامة من حمام الحرم». وليس فيها لفظ «ريشة» والظاهر تقديمهما على الشيخ في ضبط الاخبار ، لما أسلفناه في غير موضع من الإشارة الى ما وقع من الشيخ (رحمهالله) في اخبار التهذيب من التحريف والتغيير في المتون والأسانيد. وحينئذ فيهون الإشكال ، لأنه يتناول نتف الريشة فما فوقها.
بقي الكلام في انه لو نتف غير الحمامة أو غير الريش ، وفيه اشكال. وقيل هنا يجب الأرش. وهو محتمل إذا اقتضى ذلك نقص القيمة.
قالوا : ولو حدث بنتف الريشة أو أزيد عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة. ولا يجب تسليم الأرش باليد الجانية. ولا تسقط الفدية بنبات الريش.
العاشرة ـ لا خلاف بين الأصحاب في انه لو ذبح المحل صيدا في الحرم كان ميتة. واما لو ذبحه في الحل وادخله الحرم فلا خلاف أيضا في حله للمحل وتحريمه على المحرم.
ويدل على الحكم الأول صحيحة شهاب بن عبد ربه (٢) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : اني أتسحّر بفراخ اوتى بها من غير مكة ، فتذبح في الحرم فأتسحر بها. فقال : بئس السحور سحورك ، اما علمت ان ما دخلت به الحرم حيا فقد حرم عليك ذبحه وإمساكه».
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٢٣٥ و ٢٣٦ ، والفقيه ج ٢ ص ١٦٩ ، والوسائل الباب ١٣ من كفارات الصيد.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ١٧٠ ، والوسائل الباب ١٢ من كفارات الصيد.