الفساد الى فعله. ولا اعرف لهم دليلا على ذلك الا القياس على الحرة كما تقدم. ومعلوم بطلانه. وقد قطع الشهيد الثاني بأن تحمل المولى الكفارة انما يثبت مع الإكراه ، اما مع المطاوعة فتتعلق الكفارة بالأمة ، وتصوم بدل البدنة ثمانية عشر يوما. والكلام فيه كسابقه. وإطلاق النص المذكور يأبى ما ذكروه. وتقييده يحتاج الى دليل ، وليس فليس.
بقي هنا روايتان في المقام : إحداهما ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن ضريس (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أمر جاريته ان تحرم من الوقت فأحرمت ، ولم يكن هو أحرم ، فغشيها بعد ما أحرمت. قال : يأمرها فتغتسل ثم تحرم ، ولا شيء عليه». وحملها الشيخ على انها لم تكن لبت بعد. ويحتمل حملها على انه أمرها بالإحرام في وقت وقد أحرمت قبله.
وروى الصدوق عن وهب بن عبد ربه عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في رجل كانت معه أم ولد له فأحرمت قبل سيدها ، إله أن ينقض إحرامها ويطأها قبل ان يحرم؟ قال : نعم». وظاهره أنها أحرمت بغير اذن سيدها فلا اشكال فيه.
المسألة الرابعة ـ قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) بأنه لو عقد محرم أو محل لمحرم على امرأة ، فدخل المحرم بها ، فعلى كل واحد منهما كفارة. واحترزوا بقيد الدخول
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٢٠ ، والوسائل الباب ٨ من كفارات الاستمتاع.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢٠٨ ، والوسائل الباب ٨ من كفارات الاستمتاع.