لا بأس بذلك ، وقد فعله قوم صالحون». ورواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (١).
وما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (٢) «انه سأل أبا الحسن (عليهالسلام) عن المحرم يلبس الخز؟ قال : لا بأس». ورواه الكليني مثله (٣).
والبرد ، لما رواه الصدوق (قدسسره) بإسناده عن حماد النواء (٤) «انه سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) ـ أو سئل وهو حاضر ـ عن المحرم يحرم في برد؟ قال : لا بأس به ، وهل كان الناس يحرمون إلا في البرد».
وعن عمرو بن شمر عن أبيه (٥) قال : «رأيت أبا جعفر (عليهالسلام) وعليه برد مخفف وهو محرم». والظاهر ان معنى قوله : «مخفف» اي رقيق شفاف يرى ما تحته.
المقصد الثالث في أحكام الإحرام
وقد تقدم أكثرها في المباحث المتقدمة ، إلا انه بقي جملة منها يجب تحريرها في مسائل :
الأولى ـ لا يجوز لمن عقد إحراما أن يعقد إحراما آخر حتى يأتي بأفعال ما أحرم له أو لا كملا ، والظاهر انه لا خلاف فيه كما يظهر من المنتهى.
__________________
(١ و ٣) الوسائل الباب ٣٢ من الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣٢ من الإحرام. والمسؤل في الوسائل هو أبو الحسن (ع) كما أورده ، وفي الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ هو أبو عبد الله (ع).
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٢٨ من الإحرام.