وهو محرم وهو يتأذى به ، فقال : ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك». ـ
فهو محمول على الضرورة كما هو ظاهر السياق. وقوله : «رأسك» الظاهر انه بدل من الكاف في قوله : «يصبك» وفي بعض النسخ : «يصب رأسك».
السابعة ـ الظاهر انه لا يضر الخشب الباقية في المحمل والعمارية ونحوها بعد رفع الظلال ، لما رواه الفاضل الطبرسي في الاحتجاج (١) في التوقيعات الخارجة الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : «انه كتب الى صاحب الزمان (عليهالسلام) : يسأله عن المحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ، ويرفع الجناحين أم لا؟ فكتب (عليهالسلام) إليه في الجواب : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب». ورواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (٢).
واما ما تقدم (٣) من رواية القاسم الصيقل ـ الدالة على ان أبا جعفر (عليهالسلام) كان يأمر بقلع القبة والحاجبين ـ فالظاهر حمله على الفضل والاستحباب ، كما يعطيه سياق الخبر.
والظاهر ان «الحاجبين» في هذا الخبر وقع تصحيف «الجناحين» كما في الخبر الأول.
الثامنة ـ الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في جواز تظليل النساء والصبيان كما تقدم في جملة من الاخبار السابقة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٦٧ من تروك الإحرام.
(٣) ص ٤٧٢.