فلا ينافيه التقييد بخبر الكفارة المذكور.
السابع ـ نقل الشهيد في الدروس عن الشيخ في المبسوط ان فدية تغطية المرأة وجهها شاة. وقال الحلبي : لكل يوم شاة ، ولو اضطرت فشاة لجميع المدة. وكذا قال في تغطية الرأس. ولم أقف لشيء من هذين القولين على دليل ، كما عرفت في مسألة تغطية الرجل رأسه. وظاهر الشهيد ـ حيث اقتصر على مجرد نقل القولين المذكورين ـ التوقف في المسألة.
الثامن ـ ظاهر الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) الاتفاق على عدم جواز الارتماس في الماء على وجه يعلو الماء رأسه ، قالوا : لأنه في حكم تغطية الرأس.
أقول : ويدل على المنع من الارتماس جملة من الاخبار :
منها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «سمعته يقول : لا تمس الريحان وأنت محرم. الى ان قال : ولا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك».
وعن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) في حديث قال : «ولا يرتمس المحرم في الماء ، ولا الصائم».
وما رواه في الكافي في الصحيح عن يعقوب بن شعيب عن ابي عبد الله
__________________
(١) الوسائل الباب ٥٨ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣ من ما يمسك عنه الصائم ، والباب ٥٨ من تروك الإحرام.