وكأنه لم يقف على الروايات الدالة على القلب بالمعنى الآخر.
ثم انه قد صرح شيخنا الشهيد الثاني بأن المراد بالجواز في عبارات الأصحاب في قولهم : «يجوز لبس الثوب مقلوبا عند تعذر الثوبين أو أحدهما» هو الجواز بالمعنى الأعم ، والمراد منه الوجوب ، لانه بدل عن الواجب ، وعمل بظاهر الأمر في النصوص. وهو جيد.
المقام الثاني ـ في مندوبات الإحرام ، ومنها ـ رفع الصوت بالتلبية على المشهور. وقد تقدم بيان ذلك (١) في أول ملحقات المسألة الثالثة من مسائل التلبيات.
ومنها ـ تكرار التلبية في المواضع التي تضمنتها الاخبار ، كما تقدم في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة عبد الله بن سنان ، وقد تقدمتا (٢) في المسألة الثالثة من مسائل التلبيات.
ونحوهما صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «واجهر بها كلما ركبت ، وكلما نزلت ، وكلما هبطت واديا ، أو علوت اكمة ، أو لقيت راكبا ، وبالأسحار».
ومنتهى التلبية وتكرارها ان كان حاجا الى يوم عرفة عند الزوال كما دلت عليه الاخبار :
ومنها ـ صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال الشمس».
وصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليهالسلام) (٥) قال :
__________________
(١) ص ٦١.
(٢) ص ٥٦ و ٥٧ و ٥٨.
(٣) الوسائل الباب ٤٠ من الإحرام.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ٤٤ من الإحرام.