لا خلاف فيه أيضا.
الخامسة ـ المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو ذبح المحرم الصيد كان ميتة حراما على المحل والمحرم ، بل قال في المنتهى : انه قول علمائنا اجمع.
واستدل عليه برواية الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهمالسلام) (١) قال : «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة ، وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة ، حلال ذبحه أو حرام».
وعن إسحاق في الموثق عن جعفر (عليهالسلام) (٢) : «ان عليا (عليهالسلام) كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم ، وإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم».
أقول : ويدل عليه ايضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد ـ يعني : محمد بن ابي عمير ـ عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «قلت له : المحرم يصيب الصيد فيفديه ، أيطعمه أو يطرحه؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر. قلت : فما يصنع به؟ قال : يدفنه».
قال الشيخ بعد ذكر هذا الخبر : فلو لا انه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل أمره بأن يطعم المحلين ولم يوجب فداء آخر.
وذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه (٤) الى ان مذبوح المحرم
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٠ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ١٠ من تروك الإحرام ، والباب ٥٥ من كفارات الصيد.
(٤) ج ٢ ص ٢٣٥.