ينتقم الله (تعالى) منه ليس عليه كفارة ، والنقمة في الآخرة». وهو صريح في رد القول الآخر.
واما ما طعن به العلامة في المختلف في صحيحة الحلبي ـ من انها متروكة الظاهر ، لان مقتول المحرم حرام فكيف يسوغ له التصدق به على مسكين؟ ـ فهو مبني على ما هو المشهور عندهم من ان مقتول المحرم حرام مطلقا ، واما على ما ذهب اليه الصدوق ومن تبعه ـ من ان مذبوح الحرم في غير الحرم لا يحرم على المحل ـ فلا وجه لهذا الطعن وقد تقدم تحقيق المسألة مستوفى. وهذا الطعن منه حيث انه اختار القول الأول ، إلا ان ظاهر آخر كلامه الرجوع عنه.
واما ما نقله في المختلف عن الشيخ علي بن بابويه فهو عين ما في كتاب الفقه الرضوي (١) ، حيث قال (عليهالسلام): وكل شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحل وأنت محرم ، فليس عليك شيء ، إلا الصيد فان عليك فداءه ، فان تعمدته كان عليك فداؤه وإثمه ، وان علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه. انتهى.
الثالثة ـ لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في ان الصيد يضمن بقتله عمدا وسهوا وخطأ ، فلو رمى صيدا فمرق السهم فقتل آخر كان عليه فداءان ، ولو رمى غرضا فأصاب صيدا كان عليه فداؤه.
وعلى ذلك تدل جملة من الاخبار : منها ـ ما رواه ثقة الإسلام (نور الله ـ تعالى ـ مرقده) في الصحيح عن معاوية بن عمار عن
__________________
(١) ص ٢٩.