وفيه (أولا) : ما عرفت آنفا. و (ثانيا) : ان ضعفها بناء على هذا الاصطلاح المحدث مجبور بعمل الأصحاب بها ، فإنه لا راد لها في ما اعلم. وهذه قاعدة كلية عندهم ، وقد وافقهم عليها في غير موضع. و (ثالثا) : ان ما اختاره ـ من الاقتصار على وجوب القيمة بناء على طرح الرواية ـ مبني على كون الاجزاء مضمونة كالجميع ، وهو قد ناقش فيه سابقا. و (رابعا) : ان صالح بن عقبة مشترك بين صالح بن عقبة بن خالد الأسدي ، الذي ذكروا ان له كتابا يرويه عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن أيوب عنه (عليهالسلام) وبين صالح بن عقبة بن قيس بن سمعان ، وهذا هو الذي طعنوا عليه بما ذكره ، وهو في الرواية غير متعين للحمل عليه ، بل ربما يبعد إرادته ، لأنهم ذكروا انه روى عن ابي عبد الله (عليهالسلام) وروايته هنا عنه (عليهالسلام) بالواسطة ، فهو الى الحمل على الآخر أقرب.
وفي انسحاب الحكم الى غير الظبية من بقرة الوحش ونحوها وجهان ، أظهرها العدم.
المقام الثاني في اليد ، وفيه أيضا مسائل الاولى ـ لو أحرم ومعه صيد ، زال ملكه عنه ، ووجب إرساله. وهو مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأسنده في المنتهى الى علمائنا ، مؤذنا بدعوى الإجماع عليه. ونقل عن ابن الجنيد انه قال : ولا استحب ان يحرم وفي يده صيد.
واستدل على المشهور بما رواه الشيخ عن ابي سعيد المكاري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا يحرم أحد ومعه شيء
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٦٢ ، والوسائل الباب ٣٤ من كفارات الصيد.