وسادسها ـ ما رواه عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا حلف الرجل ثلاثة ايمان وهو صادق ، وهو محرم ، فعليه دم يهريقه ، وإذا حلف يمينا واحدة كاذبا فقد جادل ، فعليه دم يهريقه».
وسابعها ـ ما رواه عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمدا ، فعليه جزور».
وثامنها ـ عن يونس بن يعقوب في الموثق (٣) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يقول : لا والله وبلى والله ، وهو صادق ، عليه شيء؟ قال : لا».
وتاسعها ـ عن معاوية بن عمار في الصحيح (٤) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل يقول : لا لعمري ، وهو محرم قال : ليس بالجدال ، انما الجدال قول الرجل : لا والله وبلى والله. واما قوله : لاها ، فإنما طلب الاسم. وقوله : يا هناه ، فلا بأس به واما قوله : لا بل شانيك ، فإنه من قول الجاهلية».
إذا عرفت ذلك فاعلم ان المشهور بين الأصحاب ان الجدال كاذبا في المرة منه شاة ، والمرتين بقرة ، والثلاث بدنة ، وصادقا في الثلاث منه شاة ، ولا شيء في ما دونها. وانطباق الروايات المذكورة على ما ذكروه من هذا التفصيل مشكل.
واستدل العلامة في المنتهى على ذلك بالنسبة إلى الجدال كذبا بالرواية
__________________
(١ و ٢ و ٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٥ ، والوسائل الباب ١ من بقية كفارات الإحرام.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٦ ، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الإحرام.