والقطا في الحمام. وهو مشكل. انتهى.
أقول : فيه (أولا) : انك قد عرفت في غير موضع من ما تقدم ان هذه القواعد التي تقتضي الحمل على المعنى العرفي في أمثال هذه المواضع لا أصل لها في الدين ، ولا مستند لها عن سادات المسلمين ، وانما هي مجرد اصطلاحات أصولية وتخريجات فضولية ، لأن العرف لا انضباط له في حد ولا نهاية له في عد ، فلكل إقليم عرف يعمل اهله عليه ، ومن ذا الذي يدعى الاطلاع أو يمكنه تعرف عرف جميع الناس في جميع أقطار العالم ، والأحكام الشرعية أمور مضبوطة معينة لا تغير فيها ، فكيف تناط بالعرف الذي هو على ما عرفت؟
و (ثانيا) : ان المستفاد من الاخبار ـ التي هي المرجع وعليها المعول في الإيراد والإصدار ـ هو انه يجب الرجوع في كل حكم حكم وجزئي جزئي إلى عرفهم (عليهمالسلام) وما ورد عنهم (عليهمالسلام) فان ثبت هناك شيء وجب الأخذ به ، وإلا وجب الوقوف على ساحل الاحتياط.
و (ثالثا) : ان استشكاله في ما ذكره العلامة من هذه الافراد بعد قوله أولا : «ان الذي تقتضيه القواعد وجوب الحمل على المعنى العرفي ان لم يثبت اللغوي» ليس في محله ، لانه متى كان المعنى اللغوي يجب البناء عليه إذا ثبت ، والحال ان أهل اللغة كلهم صرحوا بان الحمام هو المطوق ، وهذه الافراد داخلة في التعريف ، مع تصريحهم بها على الخصوص كما سمعت ، فأي اشكال يلزم هنا؟ نعم الاشكال انما هو في القطا ، حيث عدوه هنا مع ان له حكما آخر كما تقدم ، فينبغي استثناؤه كما أشير إليه.