ويدل عليه قوله (عزوجل) «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ» (١) وبإدخال أحدهما على الآخر لا يحصل الإتمام.
ويدل عليه أيضا الأخبار الدالة على كيفية كل من هذه الأفراد التي يحرم لها من عمرة التمتع وحجه وحج الافراد وعمرته ، فإنها صريحة في وجوب إكمال كل منها ، فإدخال بعضها في بعض خلاف الكيفية المستفادة من الشرع ، فيكون تشريعا.
وعلى هذا فلو أحرم بحج التمتع قبل التقصير من عمرته ، فان كان ناسيا فالمشهور انه لا شيء عليه. وقيل عليه دم ، نقل ذلك عن الشيخ علي بن بابويه والشيخ الطوسي وابن البراج. وحكى العلامة في المنتهى قولا لبعض الأصحاب ببطلان الإحرام الثاني والبقاء على الإحرام الأول مع انه قال في المختلف : لو أخل بالتقصير ساهيا وادخل إحرام الحج على العمرة سهوا لم يكن عليه إعادة الإحرام وتمت عمرته إجماعا وصح إحرامه. ثم نقل الخلاف في وجوب الدم خاصة.
وكيف كان فالظاهر هو القول المشهور ، لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) «في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج؟ قال : يستغفر الله تعالى».
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (٣) قال : «سألت أبا إبراهيم (عليهالسلام) عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج ، فدخل مكة فطاف وسعى ، ولبس ثيابه وأحل ، ونسي أن يقصر حتى خرج الى عرفات.
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ١٩٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ٥٤ من الإحرام. والشيخ يرويه عن الكليني.