وجوب الفدية في نزع القردان مع ان الروايات المتقدمة قد اشتركت في الدلالة على جواز النزع. وحينئذ فالعمل على هذه الرواية ـ والأمر كما عرفت ـ مشكل.
الصنف الثالث عشر والرابع عشر ـ ازالة الشعر ، وإخراج الدم.
والبحث في ذلك يقع في فصلين الأول ـ في إزالة الشعر.
وتحقيق الكلام فيه يتوقف على بسطه في مسائل :
الأولى ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله ـ تعالى ـ عليهم) في انه يحرم على المحرم ازالة الشعر من رأسه ولحيته وسائر بدنه ، بحلق أو نتف أو غيرهما ، مع الاختيار. ونقل عليه في التذكرة والمنتهى إجماع العلماء.
ويدل عليه بالنسبة إلى الحلق قوله (عزوجل) (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) (١).
ويدل عليه وعلى غيره الأخبار الكثيرة ، ومنها ـ صحيحة زرارة (٢) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : من حلق رأسه ، أو نتف إبطه ـ ناسيا أو ساهيا أو جاهلا ـ فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمد أفعليه دم».
وروى الشيخ في الصحيح عن زرارة بن أعين (٣) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : من نتف إبطه ، أو قلم ظفره ، أو حلق رأسه ، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه ، أو أكل طعاما
__________________
(١) سورة البقرة ، الآية ١٩٦.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٩ ، والوسائل الباب ١٠ من بقية كفارات الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٨ من بقية كفارات الإحرام.