الفائدة في التعليق بعيد جدا ، فان عدم الاحتياج الى لبس السلاح عند انتفاء الخوف أمر ظاهر لا يحتاج الى تنبيه عليه ليكون هو الغرض من التعليق. وعدم القول بمضمون الرواية الدالة على الكفارة مع صحتها وصراحتها لا يوجب طرحها ولا تأويلها ، بل الواجب العمل بها مع عدم وجود المعارض لها. وبالجملة فالظاهر هو المشهور. والله العالم.
الصنف الخامس والسادس ـ الاكتحال بالسواد ، وما فيه طيب. وكذا النظر في المرآة.
فاما الأول فالمشهور فيه القول بالتحريم ، وهو قول الشيخ في النهاية والمبسوط ، والشيخ المفيد ، وسلار ، وابن إدريس ، وغيرهم. وقال في الخلاف : انه مكروه. وقال أبو جعفر بن بابويه في المقنع : ولا بأس ان يكتحل بالكحل كله إلا كحلا أسود للزينة. وقال ابن الجنيد : ولا تكتحل المرأة بالإثمد.
والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بالمسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الأسود إلا من علة».
وعن حريز في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) : قال : «لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، ان السواد زينة».
وما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن حريز في الصحيح أو الحسن عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «لا تنظر في المرآة وأنت
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٥٦ ، والوسائل الباب ٣٤ و ٣٣ من تروك الإحرام.