قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١٥ ]

429/590
*

قد اصابه الطيب. فقال : إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه».

وروى الكليني عن حماد بن عثمان في الصحيح (١) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليه‌السلام) : اني جعلت ثوبي إحرامي مع أثواب قد جمرت فأجد من ريحها؟ قال : فانشرها في الريح حتى تذهب ريحها».

الخامسة ـ روى ثقة الإسلام في الكافي عن المعلى بن خنيس عن ابي عبد الله (٢) قال : «كره ان ينام المحرم على فراش اصفر ، أو على مرفقة صفراء».

وروى الشيخ في الصحيح عن ابي بصير عن ابي جعفر (عليه‌السلام) (٣) قال : «يكره للمحرم ان ينام على الفراش الأصفر ، والمرفقة الصفراء». ورواه الصدوق عن ابي بصير مثله (٤).

أقول : ان حملت الصفرة في هذين الخبرين على صفرة الطيب ، فلفظ الكراهة فيهما بمعنى التحريم ، كما هو شائع في الاخبار ، وان حملت على ما دون ذلك ، كانت الكراهة بالمعنى الأصولي المصطلح. ويرجح الأول قول ابي عبد الله (عليه‌السلام) في صحيحة منصور بن حازم (٥) «إذا كنت متمتعا فلا تقربن شيئا فيه صفرة حتى تطوف بالبيت». وحديثه الآخر (٦) حيث : «سئل (عليه‌السلام) أيأكل شيئا فيه

__________________

(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٦ ، والوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.

(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٥ ، والوسائل الباب ٢٨ من تروك الإحرام.

(٣) التهذيب ج ٥ ص ٦٨ ، والوسائل ٢٨ من تروك الإحرام.

(٤) الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ ، والوسائل الباب ٢٨ من تروك الإحرام.

(٥) الوسائل الباب ١٨ من تروك الإحرام.

(٦) الوسائل الباب ١٣ من الحلق والتقصير.