تكليفه بالستين وان ظن ذلك ظاهرا ، بل إنما عليه ثمانية عشر يوما وقد صامها في ضمن ثلاثين.
وقيل عليه انه يشكل على أصله انه ان تم ما ذكره من القاعدة الأصولية أمكن منع الاجزاء عن الثمانية عشر ، لأنه حينئذ إنما اتى بالصوم على انه من جملة الستين التي هي الواجب الثالث لا انه البدل الذي هو ثمانية عشر ، ومن اتى بعبادة ظانا وجوبها بسبب ثم تبين وجوب بعضها خاصة بسبب آخر ففي إجزائها نظر.
أقول : ويعضده انه لو تم ما ذكره للزم صحة صلاة من صلى في السفر تماما ، لوجود صلاة القصر الواجبة عليه في ضمنها وان لم يقصدها. وصحة صلاة من صلى الظهر خمسا ساهيا ، لوجود الأربع في ضمنها بل ينبغي ان يكون هذا أولى بالصحة ، لأنه قصد الأربع في أول دخوله في الصلاة وذلك لم يقصد الثمانية عشر بالكلية. وهو لا يقول بذلك.
وبالجملة فإن المسألة لخلوها من النص موضع اشكال ، والركون الى هذه التخريجات لا يخلو من المجازفة في لاحكام الشرعية.
الثامن ـ اختلف الأصحاب في هذه الكفارة في النعامة وما بعدها هل هي مخيرة أو مرتبة؟ فذهب الأكثر ـ ومنهم : الشيخ في النهاية والمبسوط ، والشيخ المفيد ، وابن ابي عقيل ، وابن بابويه ، والشهيد في الدروس ، والمرتضى ، وغيرهم ـ إلى أنها مرتبة ، ونسبه في المبسوط إلى أصحابنا مؤذنا بدعوى الإجماع عليه ، بعد اعترافه بان ظاهر القرآن (١) يدل على التخيير. وظاهر العلامة في جملة من كتبه القول بأنها
__________________
(١) سورة المائدة ، الآية ٩٥.