محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج؟ قال : ان كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وان كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه» ـ.
ففيه ـ مع كونه مقطوعا ـ انه معارض بالأخبار الدالة على العفو عن الجاهل ، وانه لا كفارة عليه في شيء من محرمات الإحرام إلا الصيد ، والاخبار المتقدمة الدالة في خصوص هذه المسألة على الجواز مع الضرورة من غير ذكر كفارة فيه.
واما ما رواه في الكافي عن ابان عن من أخبره عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) ـ قال : «إذا اشتكى المحرم فليتداو وبما يحل له ان يأكله وهو محرم».
وما رواه فيه عن الكناني عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يأكل وهو محرم» ـ.
فيجب حمله على ما يحصل البرء به. واما لو لم يحصل إلا بما لا يجوز له اكله اختيارا حال الإحرام ، فله اكله والتداوي به للضرورة ، كما عليه اتفاق الأصحاب في هذا الموضع وغيره.
المسألة الخامسة ـ قال في التذكرة : لو لصق الطيب ببدنه أو ثوبه على وجه لا يوجب الفدية بأن كان ناسيا أو ألقته الريح ، وجب عليه المبادرة إلى غسله أو تنحيته أو معالجته بما يقطع رائحته. ويأمر غيره بإزالة ذلك عنه ، ولو باشره بنفسه فالأقرب انه لا يضره لانه قصد الإزالة. انتهى. وظاهره التردد في الإزالة بنفسه وان كان الأقرب ذلك عنده.
ونقل عن الشيخ انه قطع بجواز الإزالة باليد.
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٩ ، والوسائل الباب ٦٩ من تروك الإحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٨ ، والوسائل الباب ٦٩ من تروك الإحرام.