والبرد. وسألته عن المحرم يحول ثيابه؟ فقال : نعم. وسألته : يغسلها إن أصابها شيء؟ قال : نعم. وإذا احتلم فيها فليغسلها».
السادسة ـ الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في جواز لبس السراويل إذا لم يكن له إزار ، وجواز لبس القباء إذا لم يكن له رداء. إلا ان كلامهم في الثاني لا يخلو من اشتباه.
وقد وقع الخلاف في موضعين أحدهما ـ انه هل يكون جواز لبس القباء عند فقد ثوبي الإحرام معا أو فقد الرداء خاصة؟ ظاهر المحقق في الشرائع والنافع : الأول ، حيث قال في الأول : وإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء ، جاز لبسه مقلوبا ، ويجعل ذيله على كتفيه. وقال في الثاني : ويجوز لبس القباء مع عدمهما مقلوبا وبذلك صرح الشيخ في النهاية أيضا ، حيث قال : فإذا لم يكن مع الإنسان ثوبا الإحرام وكان معه قباء فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء. ونحوها عبارته في المبسوط ايضا. وبه صرح ابن إدريس في السرائر. وربما أشعر تصريح هؤلاء بذلك بشهرة ذلك عند المتقدمين عليهم ، مع انه لم ينقل ذلك إلا عن المحقق في عبارتيه المتقدمتين. وبالثاني صرح الشهيدان في اللمعة والدروس والمسالك قال في المسالك بعد نقل عبارة الشرائع المذكورة : وتعليق الحكم بذلك على فقد الثوبين يشعر بان واجد أحدهما لا يجوز له لبسه ، والظاهر جوازه مع فقد أحدهما خاصة خصوصا الرداء. وخصه في الدروس بفقده وجعل السراويل بدلا عن الإزار. انتهى. وعبائر جملة من الأصحاب هنا مجملة مثل عبارة العلامة في المنتهى ، حيث قال : ولا يجوز له لبس القباء بالإجماع ، لانه مخيط ، فان لم يجد ثوبا جاز له ان يلبسه مقلوبا