(١٦) جاء ص ٥١٢ حديث عمر بن يزيد ، وفيه نفى البأس عن حك الرأس واللحية وعن حك الجسد. وقد ضبطنا حك الجسد بالباء الموحدة هكذا : «وبحك الجسد» كما هو المناسب لكلمة «لا بأس» والوارد في التهذيب ج ٥ ص ٣١٣. ولكنه (قدسسره) أورد ما يتعلق بحك الجسد منها مستقلا ص ٥٢٥ بلفظ الفعل المضارع هكذا : «ويحك الجسد ما لم يدمه» وقد علقنا هناك : ان الحديث تقدم ص ٥١٢ لننبه المطالع على حقيقة الأمر.
(١٧) جاء ص ٥٢٩ النقل عن الجوهري في الصحاح تفسير (الخلى) بأنه الحشيش اليابس ، وقد جاء ذلك في ذخيرة السبزواري في حرمة قطع الشجر والحشيش في المطلب الثالث في تروك الإحرام ، وورد أيضا في الجواهر ج ١٨ ص ٤١٥ من الطبع الحديث. أقول : ان عبارة الصحاح في تفسير (الخلى) هكذا : والخلى مقصورا : الرطب من الحشيش ، الواحدة خلاة. وقد فاتنا التنبيه على ذلك هناك فارجعنا المطالع الى الاستدراكات.
(١٨) جاء ص ٥٣٦ تفسير (الخلى) بالحشيش اليابس عن الجوهري أيضا ، وقد قدمنا عبارة الصحاح في الاستدراك رقم (١٧).
(١٩) أورد (قدسسره) ص ٥٣٧ و ٥٣٨ بعض الفروع التي أوردها العلامة (قدسسره) في التذكرة في البحث الرابع عشر من أبحاث تروك الإحرام في قطع شجر الحرم ، ومنها : الانتفاع بالغصن المنكسر والورق الساقط بفعل الآدمي ، فإنه جوزه ونسب المنع الى بعض العامة قياسا على الصيد يذبحه المحرم. ثم رده بان الصيد يعتبر في ذبحه الأهلية. هذا ما نقله المصنف (قدسسره) عن التذكرة. وتمام الرد