هو في الحل والحرم جميعا».
وأنت خبير بان هذه الاخبار قد اشتركت في الدلالة على اباحة الدجاج ونحوه ـ من ما لا يطير أو يطير ولا يصف ـ للمحرم ولو في الحرم وجواز إخراجه من الحرم. والأول لا اشكال فيه ، وانما الإشكال في الثاني وهو ما يطير ولا يصف وإنما يدف دفيفا ، أو يكون دفيفه أكثر من صفيفه ، والمراد به ما حل اكله. وهو ظاهر في ان ما حل اكله من الطير ليس من الصيد المحرم على المحرم. مع انك قد عرفت من ما تقدم في تفسير الصيد هو التخصيص بالمحلل أو ما يشمله ويشمل المحرم. مع ما ورد في حمام الحرم من الاتفاق على تحريمه ، وتحريم إخراجه من مكة ، ووجوب إعادته لو أخرجه (١) والاشكال ظاهر على كلا التقديرين. ولم أر من تنبه لذلك ولا نبه عليه. والله العالم.
الثامنة ـ قال الشيخ في المبسوط : الوحشي غير المأكول أقسام : الأول ـ لاجزاء فيه بالاتفاق ، كالحية والعقرب والفأرة والغراب والحدأة والكلب والذئب. والثاني ـ يجب فيه الجزاء عند من خالفنا ، ولا نص فيه لأصحابنا ، والاولى ان نقول : لاجزاء فيه ، لانه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة ، كالمتولد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب ، كالسمع المتولد بين الضبع والذئب (٢) والمتولد بين الحمار الوحشي والأهلي. والثالث ـ مختلف فيه وهو الجوارح من الطير ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحو ذلك ، والسباع من البهائم كالأسد
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من كفارات الصيد.
(٢) في لسان العرب مادة (سمع) : (السمع) هو ما تولد من الذئب والضبع. وفي تاج العروس : (السمع) : سبع مركب ولد الذئب والضبع.