قال في المدارك : وربما أشعرت به صحيحة معاوية بن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر. قال : ينحر جزورا ـ وقد خشيت ان يكون قد ثلم حجه ـ ان كان عالما ، وان كان جاهلا فلا شيء عليه». فان الخوف من تطرق الفساد الى الحج بالوقاع بعد السعي وقبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي. انتهى. وفيه تأمل.
فوائد
الأولى ـ اعلم ان الشيخ وأكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يتعرضوا للحكم بوجوب إتمام العمرة الفاسدة ، كما صرحوا به في الحج ، وقطع العلامة في القواعد والشهيدان بالوجوب. ومستنده غير ظاهر ، فإن أخبار المسألة المذكورة خالية منه ، بل ظاهرها العدم ، لتصريحها بفساد العمرة. لا يقال : ان الحج ايضا مع كونه فاسدا ـ كما صرحوا به ـ يجب إتمامه ، فالحكم بالفساد لا ينافي وجوب الإتمام. قلنا : ان وصف الحج بالفساد إنما وقع في كلامهم لا في الاخبار ، كما قدمنا الإشارة إليه. بل ظاهر الاخبار انما هو صحته ووجوب إتمامه. وما أوقعه فيه من الجماع منجبر بالبدنة والإعادة من قابل.
الثانية ـ انه على تقدير القول بوجوب الإكمال ، فهل يجب إكمال الحج لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتع ، حتى لو كان الوقت واسعا واستأنف العمرة واتى بالحج لم يكف؟ وجهان ، واستوجه
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٤٤٠ ، والوسائل الباب ١٣ من كفارات الاستمتاع.