وهم انما قالوا بالمد خاصة. وأيضا فإنها قد اشتملت على ما لا يقول به أحد من الأصحاب ـ في ما اعلم ـ من انه يجوز له ان يأكل من فدائه وقد ورد ـ كما قدمنا نقله ايضا ـ ان الهدي الذي يكون جبرانا لما وقع في الحج أو العمرة من النقصان لا يؤكل منه. وقد تقدم في مرسلة الصدوق المذكورة في المقام (١) : «والنسك شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين». قال في المنتهى : ولا يجوز ان يأكل منها شيئا ، لأنها كفارة فيجب دفعها الى المساكين كغيرها من الكفارات. انتهى.
وما دلت عليه صحيحة حريز من إطعام الستة هو مستند الشيخين ومن تبعهما ، إلا ان أكثرهم ذكر ان الصدقة مد ، ولم يذكر المدين إلا ابن الجنيد ، فتكون الرواية أشد انطباقا على مذهبه. ويعضدها أيضا رواية زرارة المتقدمة الواردة في حلق رأس المحصر ، فإنه جعل الصدقة على ستة مساكين ، وان يكون لكل مسكين نصف صاع. واما ما دلت عليه مرسلة الصدوق من الصاع فالظاهر انه متروك. ولعل لفظ : «نصف» سقط من قلم المصنف (قدسسره) أو من قبله.
وجمع الشيخ ـ بين صحيحة حريز وما دلت عليه من الستة والمدين ورواية عمر بن يزيد وما دلت عليه من العشرة والشبع لكل واحد ـ بالتخيير بين الأمرين. وهو جيد.
قال العلامة في المنتهى : والكفارة عندنا تتعلق بحلق جميع الرأس أو بعضه ، قليلا كان أو كثيرا ، لكن تختلف ، ففي حلق الرأس دم ، وكذا في ما يسمى حلق الرأس ، وفي حلق ثلاث شعرات صدقة بمهما كان. قال في المدارك : وهو جيد. لكن ينبغي تعين الصدقة في ذلك بكف من طعام أو بكف من سويق ، كما سيجيء بيانه.
__________________
(١) الوسائل الباب ١٤ من بقية كفارات الإحرام رقم (٥).