الخامس من البحث الرابع من المطلب الثاني في حج الافراد والقران (١) دالة على ما دلت عليه الصحيحة المذكورة.
واما ما ذكره في المدارك في معنى صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر ـ حيث نقلها الى قوله : «وانو المتعة». كما هو أحد روايتي الشيخ لها ، فإنه رواها تارة كما ذكره في المدارك (٢) واخرى كما نقلناه (٣) ـ من ان المراد انه يهل بحج التمتع وينوي الإتيان بعمرة التمتع قبله ـ فهو ناشىء عن الغفلة عن ملاحظة الرواية الأخرى ، فإنها صريحة في فسخ ما اتى به أولا من حج الافراد والعدول عنه ، وانه ينوي بما اتى به عمرة التمتع.
ونحوها صحيحة زرارة المشار إليها (٤) حيث قال فيها : «وعليك بالحج ان تهل بالإفراد وتنوي الفسخ ، إذا قدمت مكة وطفت وسعيت فسخت ما أهللت به وقلبت الحج عمرة ، وأحللت إلى يوم التروية. الحديث».
والاخبار في هذا المقام مختلفة ، فبعضها يدل على ما دل عليه هذان الخبران من التلبية بحج الافراد وإضمار التمتع ، وبعضها يدل على التلبية بالعمرة المتمتع بها الى الحج. والوجه في تلك الأخبار التقية.
__________________
(١) ج ١٤ ص ٤٠١.
(٢) التهذيب ج ٥ ص ٨٠ ، والوسائل الباب ٢٢ من الإحرام. واللفظ في التهذيب هكذا : «ينوي المتعة ويحرم بالحج» وفي الوسائل كما في الاستبصار ج ٢ ص ١٦٨ : «ينوي العمرة ويحرم بالحج». والذي أورده في المدارك هو اللفظ الوارد في الرواية المتقدمة سؤالا وجوابا.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٨٦.
(٤) الوسائل الباب ١٤ من أعداد الفرائض من كتاب الصلاة ، والباب ٥ من أقسام الحج.